قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بوجمعة طلعي وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة