قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. –––––––––––– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد صادق فضل الل ه، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.