قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بالاحكام المالية المؤسسة لفائدة المتمرنين فى مراكز الصناعات التقليدية الخاصة بالتكوين . 1118
المادة 7
فتح المادةوالفقرة ج من المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي | الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 65-236 المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 القاضي بتحويل مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة والطاقة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى المتمرنون في مراكز الصناعات التقليدية للتكوين تعويضا محددا بن 200 دينار عن كل شهر يداومون فيه للتمرين . وتلغى هذه المكافأة في حالة المرض وبعد غيبة ثلاثين يوما متتابعا في السنة .
المادة 2
فتح المادةتقرر جائزة عن كل ترقية ينالها التلميذ الذي ينفذ أحسن شغل خلال التمرين بشرط أن تكون نقطة تنفيذ الشغل مساوية على الاقل 15 على 50 ويحدد مبلغ هذه الجائزة ب 50 دينارا .
المادة 3
فتح المادةان نفقات نقل التلاميذ فيما يتعلق بالتمرينات التطبيقية الجارية خارج المركز الصناعي تتحمله المؤسسة ان التمرينات الجارية في البلاد الاجنبية لا يترتب عليها سوى استرداد نفقات النقل المدفوعة في الجزائر ..
تكافيء المؤسسة التلاميذ خلال التمرينات التطبيقية ودون مساهمة المركز ولا يمكنهم فى أى حال الاستفادة من تعويض التمرين .
المادة 4
فتح المادةيقيد التلاميذ المقبلون خلال اقامتهم في المركز كمنتسبين للضمان الاجتماعى ومؤمنين من قبل المؤسسة ضد الحوادث الطارئة المادة ه : يكلف مدير الصناعة التقليدية ومدير الميزانية والمراقبة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبموجب تفويض منه المدير العام المعاون داود أخروف صالح مبروكين الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.