قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. 2325
المادة 8
يحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشح بيوم أول سبتمبر سنة 1983.
الكامل اختبارات المسابقة.
كل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، يقصى صاحبها اما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية.