قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. 2325
المادة 5
تحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية :
تحرير اداري بسيط : المعامل : المدة ساعتان.
اختبار تطبيقي حول المعارف المهنية - للمون : المعامل 4 المدة 4 ساعات.
اختبار في اللغة الوطنية : المدة ساعة - واحدة.
اختيار شفوى يرمى إلى مراقبة المعارف - المهنية للمعنى : المعامل 1 المدة 30 دقيقة.