قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. 2325
المادة 5
اعلاء.
يكون مجموع النقط المحصل عليها ضمن
- شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية | الشروط المحددة اعلاه، مجموع النقط بالنسبة يقل تاريخها من سنة، عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .