قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. 2325
المادة 3
يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة السابقة بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.