قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يوزع عدد المناصب العليا لمفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة ومفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص ومفتش إداري ومالي ومنسق نفساني ومنسق اجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- بالنسبة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر: منصبان (2)،
- بالنسبة للمديريات الأخرى للنشاط الاجتماعي والتضامن للولايات : منصب واحد (1) لكل مديرية.