المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 163 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مفتش تقني وبيداغوجي 49 للتربية المتخصصة مفتش تقني وبيداغوجي 49 للتعليم المتخصص مفتش إداري ومالي 49 منسق نفساني 49 منسق اجتماعي 49 المراقب العام منصب عال واحد لكل مؤسسة متخصصة