قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 و 19 و 27 الموافق 11 يناير سنة 1972 يتضمن أخذ قطعة أرض تابعة ذي القعدة و 1 و 3 ذى الحجة عام 1391 و 15 و 17 محرم وأول لاملاك الدولة من نظام الغابات 446 442

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.