قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق يناير سنة 4 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق 1973 ، يتضمن انتداب موثق لممارسة مهامه فى دائرة اختصاص المادة 81 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام محكمة أخرى . 547 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمنة ايقاف دفع - الثلاثاء الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج لفائدة الشركات الجزائرية للطيران ، بالنسبة لشراء الطائرات وصنعها وتحويلها . 549
المادة الأولى
فتح المادةان تطبيق ايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمقرر لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بموجب المادة 81 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، بالنسبة لشراء الطائرات وأجهزتها وقطع غيارها من قبل الشركات الجزائرية للطيران ، يجب ان يكون موضوع تسليم شهادة من النموذج الموجود فى ملحق هذا القرار ، يؤشر عليها من مديرية الطيران المدني وتوضع تحت مسؤوليتها من قبل الشركة المستفيدة .
وتسلم هذه الشهادة الى المزود او مصلحة الجمارك في حالة .
الاستيراد ، لاثبات التسليم او الاستيراد المعفى من الرسم
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الطيران المدنى ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 وزير المالية وزير الدولة المكلف بالنقل اسماعيل محروق رابح بيطاط الملحق عتاد موجه الى شركة جزائرية للطيران المادة 81 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون .
المالية لسنة 1971 والقاضي بايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 لفائدة الشركات الجزائرية للطيران بالنسبة لشراء الطائرات وصنعها وتحويلها وكذا الادوات وقطع الغيار المعدة لتركيب هذه الطائرات ان ( 1 ) ..... شركة ..... الموقع ادناه ، يشهد بأن الأدوات المذكورة بعده ( 2 ) التراب الوطني (3 ...... المشتراة في ) ......... والمستوردة من قبل (3) .............. تدخل فى نطاق تدبير الايقاف المنصوص عليه في المادة 8 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 وهي مخصصة :
- لاستغلال خدمات الشركة (4)
- للتركيب ضمن الطائرات التابعة لشركة (4) وفى حالة بيع الادوات المذكورة اعلاه لشخص او شركة اخرى غير الشركة الجزائرية للطيران ، فأن مبلغ الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج والموقف دفعه ، يؤدى فورا الى الخزينة .
وحرر ب 00000... في ......
التوقيع (1) الشراء الجارى داخل التراب الوطني
(5) ان الادوات المذكورة اعلاه 6 قد تم شراؤها من السيد ............ (6) ..
بقيمة مجردة من رسم قدرها ............ دج بموجب فاتورة رقم ......... مؤرخة في ....
وحرر ب ..... .......
التوقيع (1) الاستيراد
(7) ان الادوات المذكورة اعلاه قد خلصت من الجمرك مع الاعفاء من دفع الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج بموجب التصريح 3 رقم .... المؤرخ في .........
وحرر ب …… .........
مصلحة الجمارك 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه
(1) الممثل القانوني للشركة الجزائرية للطيران
(2) نوع وميزات التجهيزات
(3) شطب ما لا فائدة فيه ، وفي حالة الاستيراد ايضاح اسم وعنوان المستورد ،
(4) شطب ما لا فائدة فيه ، بحسب ما يتعلق الموضوع بطائرة او ادوات التجهيز الخاصة بالطيران ،
(5) اطار يملأ اذا تم شراء الادوات في الجزائر
(6) اسم المزود الذي يحتفظ بالشهادة
(7) اطار يملأ من قبل مصلحة الجمارك اذا كانت الادوات مستوردة .
تأشيرة مديرية الطيران المدنى وحرز ب ...... في ... .......
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.