قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو - سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان. 132
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة انتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان وتدعى في صلب النص «المقاولة».