قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1405 الموافق 20 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو - سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية تلمسان. 132
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 13 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء وتسويقها.
الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه