قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 3
تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية :
- أربعة ( 4 ) أقسام تحدد كما يأتي :
- قسم علوم الصيد البحري والملاحة ويضم مصلحة الأمن البحري والتصديق،
- قسم بناء وميكانيكا السفن،
- قسم الموارد الصيدية وتربية المائيات ويضم مصلحة شبكة الإعلام الآلي،
- قسم التكوين في البحر ويضم مصلحة ما بعد التدرج والبحث ومصلحة الهندسة التربوية.
- ثلاث ( 3 ) مصالح تحدد كما يأتي : * مصلحة التمدرس، * مصلحة العلاقات الخارجية والتربص وتحسين المستوى، * مصلحة التوثيق.