قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبرسنة 2006، يحدّد مهامّ وتصنيف مناصب العمل المتعلّقة بمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، الخاصّة بالمجلس الأعلى للغة العربيّة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.