قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 مايو سنة 1975 المصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع 1012

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.