قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد مناطق صيانة شبكات المواصلات المدعوة « مناطق كهربائية ، لمنح تعويض بحسب الساعات عن نفقات التنقل لبعض أصناف موظفى البريد والمواصلات . 5 اعلانات وبلاغات - - اعلان المصدرى المنتجات الجزائرية الى المغرب . 6 - اعلان المستوردي المنتجات المغربية 9 - انذارات المقاولين . 12
المادة 2
ان الموظفين وأعوان الادارة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعين لنظام منح التعويضات بحسب الساعات باستنثاء كل تعويض آخر من نفس القبيل ، يتقاضون عندما ينتقلون خارج مقرهم الادارى وفى حدود منطقة الصيانة المدعوة منطقة كهربائية تعويضاً بحسب الساعة لتكاليف التنقل يحسب في نطاق الشروط التي يحددها القانون .