المادة الأولى
تنشأ في كل ولاية بالشمال وفي كل دائرة من ولايتي الواحات والساورة منطقة صيانة لشبكة المواصلات المدعوة « مناطق كهربائية ، حسب الجدول التالي ، أما حدود المنطقة الكهربائية فانها تنطبق مع الحدود الترابية للولاية فيما يتعلق بولايات الشمال ومع حدود الدائرة فيما يتعلق بولايتي الواحات والساورة .
تسمية المناطق الكهربائية جهة الشمال ولاية الواحات ولاية الساورة المناطق الكهربائية | المناطق الكهربائية | | | | المناطق الكهربائية الجزائر ورقلة بشار المدية جانت أدرار الأصنام القليعة بني عباس تيزي وزو الوادي تيميسون قسنطينة غرداية تندوف عناية عين صالح 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1390 ه جهة المناطق ولاية المواحات | ولاية الساورة المناطق الكهربائية المناطق الكهربائية | المناطق الكهربائية باتنة الأغواط سطيف تامنر است وهران تو قرت مستغانم سعيدة تلمسان تيارت