المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981.
وزير المالية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصحة وزير الصناعة الثقيلة عبد الرزاق بوحارة محمد الياسين - الملحق نموذج طلب ( يقدم في ثلاث نسخ) ال .......... في 10:00 الى السيد مدير شبكة السيارات الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية - الموضوع : طلب شراء سيارة سياحية معدة خصيصا للعجزة قصد الاعفاء من الحقوق والرسوم .
المرجع : المادة 59 من القانون رقم 78 13- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 .
أنا الممضى (ة) أسفله الذي بترت رجلاه أو المصاب (ة) بكساح (1) شهادة طبية سلمها .......
الاسم واللقب : .......
المولود (ة) في : ...... ...
العنوان : 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ...................
يشرفني أن أطلب منكم رخصة شراء سيارة سياحية معدة على شكل خاص وباعفاء من الحقوق والرسوم : -
- الطراز : . *
- الطاقة والهيكل :
- القوة الادارية :
وهذا تطبيقا للتنظيم الجبائي المعمول به.
أؤكد أننى مطلع على التنظيم الخاص بالشراء والبيع والتنازل عن هذا النوع من السيارات والتزم باحترامه تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية ..
الامضاء :
تأشيرة مصلحة الجمارك (2) رقم 10:00ΟΤΟΠΟΣΟ : 10 في مكتب :
(1) شطب الكلمات الزائدة
(2) تكتبها مصلحة الجمارك عند التسوية الجمركية .
وزارة الاسكان والتعمير