قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، من الحقوق والرسوم . 207
المادة 7
لا تطبق أحكام المادة 5 أعلاه فيما يخص تسوية الحقوق والرسوم عند التنازل اذا أصبحت السيارة غير صالحة للاستعمال من جراء حادث، شريطة الاستظهار بشهادة تسلمها مصلحة الولاية وتثبت ايداع بطاقة تسجيل السيارة نهائيا ..
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209