قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، من الحقوق والرسوم . 207
المادة 6
يجب على بائع السيارة أن يصرح مسبقا ببيع سيارته الى مصلحة الجمارك، ويدفع الحقوق والرسوم المترتبة على هذه السيارة وذلك تسلمها اللجنة الطبية فى الولاية، تثبت الكساح | طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها.
أو بتر الرجلين .