المادة 5
ان بيع هذه السيارة بعد استعمالها طوال فترة الاعفاء التي قدرها سبع سنوات المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون المالية لسنة 1979، يترتب عنه الدفع الفوري للحقوق والرسوم المطلوبة والمحسوبة على أساس القدم الزمني بالنسبة للفترة الواقعة بين يوم التسليم وانتهاء أجل منع البيع السباعي على أن تحسب، كل فترة زادت على ستة أشهر، سنة كاملة .
وتكون القيمة المعتمدة في حساب الحقوق والرسوم، هي قيمة السيارة في تاريخ التسوية الجمركية .
وتطبق هذه الاحكام حتى في حالة التنازل بدون عوض .