المادة 4
تقدم الهيئة المحتكرة لمصلحة الجمارك لحساب العاجز المشترى ملفا معدا لشراء سيارة سياحية مهيأة على كيفية خاصة قصد الاعفاء من الحقوق والرسوم ..
ولدى وضع السيارة المذكورة رهن الاستعمال تقدم الهيئة المحتكرة نسختين من طلب العاجز، الى مكتب الجمارك، رفقة التصريح المتعلق بالاستيراد.
يسلم قابض الجمارك المعنى وصل دفع الحقوق والرسوم المفروضة على السيارة المعروضة للبيع، الى البائع ليسلمها بدوره الى المشترى كي يلحقها بملف نقل بطاقة تسجيل السيارة.
يعد قابض الجمارك، جدولا شهريا للتنازل عن هذه السيارات، يبين اسم البائع ونوع السيارة المبيعة وسنة استيرادها، ويرسله الى الهيئة المحتكرة التي تستغل ذلك الجدول.