قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، من الحقوق والرسوم . 207
المادة 2
للحصول على الاعفاء من الحقوق والرسوم لاقتناء السيارة المهيأة على كيفية خاصة , المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون المالية المشار اليه أعلاه، يجب على الاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، أن يقدموا للهيئة المحتكرة طلبا حسب النموذج الملحق مصحوبا بشهادة طبية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه وبعد التسوية الجمركية، يؤشر المكتب نسختي الشهادة، ويحتفظ باحد امسا ويسترد الاخرى الى الهيئة المستوردة لاستعمالها كاثبات في حساباتها.