قرار وزاري مشترك
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب و 1 شعبان عام 1390 الموافق 3 سبتمبر و 1 أكتوبر سنة 1970 تتضمن منح مهلة جديدة لبعض القضاة للاستمرار في مهامهم لدى المحاكم العسكرية 1286
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب و 1 شعبان عام 1390 الموافق 3 سبتمبر و 1 أكتوبر سنة 1970 تتضمن منح مهلة جديدة لبعض القضاة للاستمرار في مهامهم لدى المحاكم العسكرية 1286
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.