قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضي في المناطق الريفية وتحديد الشروط التي يتم فيها وضع البرنامج السنوى لاشغال تأسيس مسح الاراضي . 398
المادة 4
تستشار أيضا اللجنة التقنية، ضمن البرنامج السنوي، في المبلغ الخاص بالوسائل المالية والمادية التي يجب توفيرها لتحقيق هذا البرنامج .