المادة 3
تعد سنويا قائمة البلديات التي تكون موضوع أشغال انشاء مسح الاراضي، بناء على ما يقترحه الولاة وحسب امكانيات الانجاز وتتولى اعداد هذه القائمة لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، ولا سيما الوزارات المبينة أدناه :
مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا ممثل عن وزارة المالية مديرية الميزانية والمراقبة ،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى المعهد الوطني لرسم الخرائط) ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- ممثل عن وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية .
ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو يطلب من السلطات المعنية الممثلة فيها .