المادة 2
يكلف المعهد الوطنى لرسم الخرائط بوضع مخططات خلفية لمصلحة مسح الاراضي، تستعملها كأساس في انشاء خرائط مساحية وذلك طبقا لاحكام المادة 2 المعدلة، من الامر رقم 76-211 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه. وتوضع هذه المخططات الخلفية بواسطة صور مضبوطة حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط المرفق بأصل هذا القرار .
الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 ويمكن اذا اقتضى الحال المصادقة على أي طريقة تصويرية أخرى أنسب، بقرار مشترك يصدر عن الوزراء المعنيين .