المادة 2
تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) المديرية العامة للأمن الوطني ( توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91 – 106 و 107 و 111 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المؤسسات التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة والشؤون الاجتماعية.