المادة 3
يقصد بالمصنوعات الصناعية الحرفية التقليدية المصنوعة باليد ما يأتي : * الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، هي الزرابي ذات الخرز المعقودة والمنسوجة باليد من الصوف ووبر العنز والإبل، * أشياء السلالة المصنوعة باليد، هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر الرافيا، روتان، سوحر)، * أشياء الحلفاء المصنوعة باليد، هي المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر (الحلفاء، ساف نباتي)، * الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي، هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي والأواني وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة من الطين المحروق أو الفخار الرقيق أو الحجر الرملي * المنتوجات النحاسية، هي الأدوات الأسرية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة باليد من النحاس المضروب أو من الشبهة أو من النحاس الأصفر والأحمر * المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا هي :
الأثاث الخشبي المنحوت يدويا، والمرصع أو المنقوش الصناديق والعلب والغمد التي تحفظ فيها مصنوعات الحلي والجواهر والمصنوعات الخشبية المشابهة،
- الماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب * المنتوجات الجلدية هي :
- المواد الجلدية التقليدية
- مواد السراجة والبرادعية لكل الحيوانات . الأحذية التقليدية * منتوجات الصياغة التقليدية هي الحلي والمصنوعات المرصعة أو المنقوشة من المعادن العادية.