قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
المادة 2
يفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7% على منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه :
الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، أشياء السلالة المصنوعة باليد أشياء الحلفاء المصنوعة باليد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي
- المنتوجات النحاسية المصنوعات الخشبية المنقوشة يدويا،
- المنتوجات الجلدية منتوجات الصياغة التقليدية.