قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
المادة الأولى
يحدد هذا القرار قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % المنصوص عليها في المادة 42 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. 3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية