قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح وزارة المالية
المادة 3
يفتح الامتحان المهني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع 2 من المادة 4 من القانون الاساسى الخاص لمساعدي الابحاث ويمكن أن يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين