قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وضعية خدمة لدى وزارة الصحة والسكان. 17 والتكوين المهني
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 وزير العمل والحماية وزير الصحة الاجتماعية والسكان والتكوين المهني يحيى قيدوم حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني