المادة 2
تضمن إدارة وزارة الصحة والسكان توظيف المستخدمين التابعين للسلكين والرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، ومتابعة مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في مؤسساتها التكوينية، يتوقف توظيفهم على الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.