المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الم رسوم ال رئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س ب ت م ب ر س نة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيف ها وكذا م دة ال عق د ال خاص ب الأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في الت ك وين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار ."