قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1969 يتعلق بالمساهمة في نفقات السفر 1969 والمتضمن المساهمة فى نفقات السفر الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الاشغال العمومية التابعة للدولة بباريس . 467 الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الأشغال العمومية التابعة للدولة بباريس 467
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1969 يتعلق بالمساهمة في نفقات السفر 1969 والمتضمن المساهمة فى نفقات السفر الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الاشغال العمومية التابعة للدولة بباريس . 467 الدراسي لتلميذ مهندس جزائري بمدرسة تطبيق الأشغال العمومية التابعة للدولة بباريس 467
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.