قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985.
وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة