المادة 4
ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول أو تودع لدى المديرية العامة للادارة - مديرية الموظفين - وزارة الرى - القبة | الجزائر العاصمة، قبل 4 ديسمبر سنة 1980 .
يجب على المترشحين ارفاق طلباتهم بالاوراق التالية :
مستخرج من عقد الميلاد أو البطاقة العائلية محالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة، مستخرج من سجل السوابق العدلية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على سنة، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها - على سنة، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية)، شهادة مصادق عليها مطابقة لشهادة مهندس - او شهادة معادلة، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى - لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وثيقة تبين حالة المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . -