قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 94 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368
المادة 3
يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر 1973 • وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة