قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 97-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.