قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1401 الموافق 16 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة فى 13 أبريل سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمنشآت الطرق . 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.