قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 21 مارس سنة 1987 يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية على منتوجات البابين 76-02 و 76-08 من التعريفة الجمركية للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعاون غير الحديدية. 692
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.