قرار وزاري مشترك

والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.