هذا النص

والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين

قرار وزاري مشترك · 31 ديسمبر سنة 1997

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.