قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لتعيين بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين
المادة 9
ان الاختبارات المتعلقة بالمواد المالية والاقتصاد العمومي يصححها عضوان من لجنة الامتحان فردا فردا وفي حالة خلاف بين المصححين ، تخصص لجنة الامتحان النقطة النهائية في الحدود القصوى للنقطتين المقترحتين ان اختبار المحاسبة يصححه مصحح متخصص يختار من بين المحاسبين المهنيين أو الاشخاص الذين يمارسون تعليم المحاسبة في مؤسسة عمومية أو خاصة ويعين بموجب القرار الذي يتضمن تعيين اعضاء لجنة الامتحان ولا يكون عضوا في هذه اللجنة •