المادة 6
ان برنامج الاختبار المتعلق بالمحاسبة التجارية والمنصوص عليه فى المادة 4 يتناول النقط التالية :
دراسة الميزانية والحسابات : دراسة حسابات الميزانية ودراسة حسابات التسيير - مبدأ القيد المزدوج دراسة | حسابات الحاصل ، تقييد العمليات الحسابية اليومية في الدفاتر ومسك وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ فى 3 ربيع الاول | دفاتر الحسابات - طريقة الدفتر اليومي الفريد والنقل الى عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الماليين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين أو لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولى المتعلق باسلاك المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية ، يقرران ما يلي :
في المادة المادة 16 الاولى من : ان المرسوم امتحان رقم 240 الكفاءة المؤرخ المهنية في 3 ربيع المنصوص عليه الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الماليين سيفتح ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية غير ان الاجل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم المذكور ، يخفض الى شهر .