قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 3
تفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين بقرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد ما يأتي:
عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة وفقا لمخطط التكوين السنوي للسنة المعتبرة أماكن إيداع ملفات الترشح، تاريخا افتتاح التسجيلات وانتهائها، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة.