DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 1404 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن كينيات - والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة تطبيق المادة 119 من قانون المالية رقم 82 14 يفرض رسم سنوى عن امتلاك قوارب المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن النزهة . 3312 310 $ وزارة الداخلية

المادة 3

ان قيمة البناء الواجب اعتبارها لتحديد مبلغ الطابع الجبائي هي القيمة التقديرية للاعمال المرفقة بالملف الخاص بطلب رخصة.

البناء.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية