قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس 2019 وزير الصحة والسكان عن وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختار حسبلاوي الفريق أحمد قايد صالح